|
07 مارس 2008 : تثبيت حق الحاضنة في السكن
تولّى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي ختم القانون المتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية، يتعلق هذا القانون بتطوير الإجراءات الخاصة بحق المحضون والأم الحاضنة في السكنى ضمانا للتوازن بين حقوق جميع أطراف الأسرة.
يهدف هذا القانون إلى تثبيت حق الحاضنة في السكن وإحاطتها بجميع الضمانات القانونية في مرحلتي ما قبل الطلاق وبعده من منطلق القناعة بأهمية الدور الموكول إلى الأم الحاضنة ومراعاة لمصلحة المحضون الفضلى.
وقد اقتضى الفصل 56 من مجلة الاحوال الشخصية «ان مصاريف شؤون المحضون تقام من ماله الخاص والا فمن مال أبيه واذا لم يكن للحاضنة مسكن فعلى الأب إسكانها مع المحضون».
غير ان واجب الاسكان كما تم تنظيمه وفق هذا الفصل اثار بالنسبة الى الحاضنة ومحضونها العديد من الصعوبات عند التطبيق من بينها جنوح الاب لبيع المسكن وتخلفه عن دفع منحة السكن.
ويضمن مشروع القانون حماية مدنية لحق الحاضنة وابنائها في السكنى تقابلها حماية مدنية لحق الاب في التفويت بعوض او بدونه في المسكن الذى على ملكه او رهنه.
كما يضمن للحاضنة حماية جزائية من خلال تجريم اعمال التفويت في المسكن او رهنه دون التنصيص على حق سكنى الحاضنة في سند التفويت او الرهن.
ويتم تبعا لذلك واستنادا الى المعطيات الخاصة بكل قضية اما الزام الاب باسكان الحاضنة مع محضونها بالمسكن الذى هو على ملكه او الزامه بابقاء الحاضنة ومحضونها بمحل الزوجية المسوغ مع استمراره في اداء معاليم الكراء او الزامه باداء منحة سكن تمكن الحاضنة من كراء محل سكنى يفي بحاجياتها وحاجيات محضونها.
|